الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ وَ لَا يُغَسَّلُ إِلَّا أَنْ يُدْرِكَهُ الْمُسْلِمُونَ وَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ يَمُوتَ بَعْدُ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ وَ لَمْ يُغَسِّلْهُ وَ لَكِنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ و في المعتبر: دفنه بثيابه و إن لم يصبها دم أجمع عليه المسلمون. و قال: الأوجه وجوب دفن السروال لأنه من الثياب، و ظاهره أنه ينزع عنه الخف و الفرو و الجلود و إن أصابها الدم، لأن دفنها تضييع انتهى. و قال السيد صاحب المدارك: المعتمد وجوب نزع ما لم يصدق عليه اسم الثوب لأن دفن ما عدا الثياب تضييع لم يعتبره الشرع و إنما يحصل الإشكال في الثوب المعمول من الجلد من صدق التسمية، و من أن المعهود في العرف من الثياب المنسوجة فينصرف إليها الإطلاق انتهى. أقول: الكلام في هذه المسألة في هذا الزمان قليل الجدوى. الحديث الخامس حسن. لأن الغالب أن ابن محبوب يروي عن عبد الله. قوله (عليه السلام):" إلا أن يدركه المسلمون" هذا صريح في أن المدار على إدراك المسلمين مع الرمق، و حمل على ما لو كان الموت بعد الإخراج عن المعركة، و يمكن أن يكون المراد إدراكه بعد انقضاء الحرب. فإن ظاهر بعض الأصحاب حينئذ أنه و إن مات في المعركة يغسل و يكفن و قد مر الكلام في مثله فلا نعيده.

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ الْقَتْلَى

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.