عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ(عليهم السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ تذنيب: قال الشهيد في الذكرى: هل يجب الغسل بمس العظم المجرد متصلا أو منفصلا، الأقرب نعم لدوران الغسل معه وجودا و عدما و يمكن الالتفات إلى طهارته فلا يفيد غيره نجاسة و نحن نمنع طهارته قبل الغسل الشرعي لأنه ينجس بالاتصال، نعم لو أوضح العظم في حال الحياة و طهر ثم مات فمسه فالإشكال أقوى لأنه لا يحكم بنجاسة هذا العظم حينئذ و لو غلبنا جانب الحكم توجه وجوب الغسل و هو أقرب، إما على هذا فظاهر و إما على النجاسة العينية فيمكن القول بنجاسته تبعا للميت عينا و يطهر بالغسل و أما السن و الضرس فالأولى القطع بعدم وجوب الغسل بمسهما لأنهما في حكم الشعر و الظفر هذا مع الانفصال و مع الاتصال و يمكن المساواة لعدم نجاستهما بالموت و الوجوب لأنهما من جملة يجب الغسل منها بمسهما. أقول إثبات وجوب الغسل في جميع ما ذكره ((رحمه الله)) في غاية الإشكال و ما ذكره من الأدلة كلهما مدخولة و إنما أطنبنا الكلام في هذا المقام مع ما التزمناه من الاختصار التام لكثرة الجدوى في الفحص عن هذا المقاصد و عموم البلوى فيها. الحديث الخامس: ضعيف. قوله" إذا وسط" على المجهول قال في القاموس: وسطه توسيطا إذا قطعه نصفين، أقول قد مر الكلام فيه مستقصى. الحديث السادس: موثق قوله (عليه السلام):" إن يصبوا عليه الماء" أي لا يمس جسده و لا يدلك، بل يكتفي صلى الله عليه وآله وسلم وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَرِقُ بِالنَّارِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ أَكِيلِ السَّبُعِ وَ الطَّيْرِ وَ الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَعْضُ جَسَدِهِ وَ الْحَرِيقِ