الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٧

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ اغْسِلْ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْمَوْتَى الْغَرِيقِ وَ أَكِيلِ السَّبُعِ وَ كُلَّ شَيْءٍ بالصب لخوف تناثر جلده عند الدلك، قال في المنتهى: و يصب الماء على المحترق و المجدور و صاحب القروح و من يخاف تناثر جلده من المس لأجل الضرورة، و لو خيف من ذلك أيضا يمم بالتراب لأنه في محل الضرورة. أقول: ربما يلوح من كلامه وجوب الدلك عند عدم الضرورة و لا دلالة في الخبر على ذلك و يحتمل أن يكون مراده عدم وجوب إزالة النجاسة عند التعذر، بل ظاهر الأخبار ذلك. لكن لم يصرحوا بذلك و يبعد منهم على أصولهم القول به و الظاهر أن مراده سقوط استحباب إمرار اليد كما صرح به في التذكرة حيث قال يستحب إمرار يد الغاسل على جسد الميت فإن خيف من ذلك لكونه مجدورا أو محترقا اكتفى بصب الماء عليه لأن الإمرار مستحب و تقطيع الجلد حرام فيعدل إلى تركه، فإن خيف من الصب يمم بالتراب و هو إجماع العلماء انتهى. فائدة: قال الشهيد: في الذكرى يلوح من الاقتصار على الصب الإجزاء بالقراح لأن المائين الآخرين لا يتم فائدتهما بدون الدلك غالبا و حينئذ فالظاهر الإجزاء بالمرة لأن الأمر لا يدل على التكرار انتهى. أقول: يظهر من سياق الخبر ما ذكره. لكن التمسك بعدم الفائدة غير تام. الحديث السابع: ضعيف. و سعيد تصحيف و الصواب علي بن سعيد. قوله (عليه السلام):" و أكيل السبع" فيه دلالة على وجوب تغسيل جميع العظام كما لا يخفى. قوله (عليه السلام):" و كل شيء" يدل على تغسيل كل ميت إلا ما أخرجه الدليل قوله (عليه السلام):" إلا ما قتل بين الصفين" يشمل بعمومه الجهاد السائغ في إِلَّا مَا قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ فَإِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَ إِلَّا فَلَا

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ أَكِيلِ السَّبُعِ وَ الطَّيْرِ وَ الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَعْضُ جَسَدِهِ وَ الْحَرِيقِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.