عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْمَرْجُومُ وَ الْمَرْجُومَةُ يُغَسَّلَانِ وَ يُحَنَّطَانِ وَ يُلْبَسَانِ الْكَفَنَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْجَمَانِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا وَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ يُغَسَّلُ وَ يُحَنَّطُ وَ يُلْبَسُ الْكَفَنَ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ باب الصلاة على المصلوب و المرجوم و المقتص منه الحديث الأول: ضعيف. قوله (عليه السلام):" يغسلان" المشهور بين الأصحاب أنه يجب أن يؤمر من وجب عليه القتل بأن يغتسل، و ظاهرهم غسل الأموات ثلاثا، بخليطين و بأن يحنط كما صرح به الشيخ و أتباعه و زاد ابنا بابويه و المفيد تقديم التكفين أيضا و المستند هذا الخبر، و قال في المعتبر: إن الخمسة و أتباعهم أفتوا بذلك و لا نعلم للأصحاب فيه خلافا و لا يجب تغسيله بعد ذلك و في وجوب الغسل بمسه بعد الموت إشكال و ذهب أكثر المتأخرين إلى العدم لأن الغسل إنما يجب بمس الميت قبل غسله و هذا قد غسل. الحديث الثاني: صحيح على ما في أكثر النسخ من عدم زيادة. قوله (عليه السلام):" عن أبيه" و هو الموافق لما في التهذيب و على النسخة الأخرى يكون حسنا. و قوله (عليه السلام):" أ ما علمت أن جدي" يعني الصادق (عليه السلام). قوله (عليه السلام):" على عمه" يعني زيد بن علي بن الحسين (عليهما السلام). قال: الشهيد (ره) في الذكرى و إنما يجب الاستقبال مع الإمكان فيسقط لو تعذر من المصلي و الجنازة كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله كما روى أبو هاشم
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَصْلُوبِ وَ الْمَرْجُومِ وَ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ