الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَمَّا قُتِلَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام)أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)فَاطِمَةَ(عليها السلام)أَنْ تَتَّخِذَ طَعَاماً- لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أقول: هذا الجز على ما فسرناه و أوضحناه ظاهر الدلالة على رعاية محاذاة أحد الجانبين على كل حال و بانضمام الخبر الوارد بلزوم كون رأس الميت إلى يمين المصلي يتعين القيام على يساره إذ لا يقول هذا القائل أيضا فضلا عن أحد من أهل العلم بجواز كون الميت منبطحا على وجهه حال الصلاة مع أن عمل الأصحاب في مثل هذه الأمور التي تتكرر في كل يوم و ليلة في أعصار الأئمة (عليهم السلام) و بعدها من أقوى المتواترات و أوضح الحجج و أظهر البينات. الحديث الثالث: ضعيف. على المشهور و عليه الفتوى قال في المعتبر: المصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، هذا مذهب الأصحاب و رواه السكوني انتهى. باب ما يجب على الجيران لأهل المصيبة و اتخاذ المأتم الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" أن تتخذ طعاما" يدل على استحباب بعث الطعام إلى صاحب المصيبة ثلاثة أيام و لا خلاف بين الأصحاب في ذلك و ظاهره استحباب تعاهدهم وَ تَأْتِيَهَا وَ نِسَاءَهَا فَتُقِيمَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَجَرَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ أَنْ يُصْنَعَ لِأَهْلِ الْمُصِيبَةِ طَعَامٌ ثَلَاثاً

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْجِيرَانِ لِأَهْلِ الْمُصِيبَةِ وَ اتِّخَاذِ الْمَأْتَمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.