الكافي · رقم ٥
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)إِنَّ امْرَأَتِي وَ امْرَأَةَ ابْنِ مَارِدٍ تَخْرُجَانِ فِي الْمَأْتَمِ فَأَنْهَاهُمَا فَتَقُولُ لِيَ امْرَأَتِي إِنْ كَانَ حَرَاماً فَانْهَنَا عَنْهُ حَتَّى نَتْرُكَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَاماً فَلِأَيِّ شَيْءٍ تَمْنَعُنَاهُ فَإِذَا مَاتَ لَنَا مَيِّتٌ لَمْ يَجِئْنَا أَحَدٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنِ الْحُقُوقِ تَسْأَلُنِي كَانَ أَبِي(عليه السلام)يَبْعَثُ أُمِّي وَ أُمَّ فَرْوَةَ تَقْضِيَانِ حُقُوقَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْجِيرَانِ لِأَهْلِ الْمُصِيبَةِ وَ اتِّخَاذِ الْمَأْتَمِ