الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٦

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ وَ حَدَّثَنَا الْأَصَمُّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ باتخاذ المأتم بجعفر (عليه السلام) و لا يبعد حينئذ زوال كراهة الأكل عندهم و الله يعلم الحديث الخامس: حسن. قوله (عليه السلام):" عن الحقوق تسألني" أي قضاء حقوق الناس في المأتم و الأعراس، و يدل الخبر على استحباب بعث النساء المأتم فما ورد من النهي محمول على أن لا يكون الغرض قضاء الحقوق بل يكون لأجل التنزه. قوله (عليه السلام):" و أم فروة" هي كنية لأم الصادق (عليه السلام) بنت القاسم بن محمد و لا بنته (عليه السلام) بنت فاطمة بنت الحسين بن علي بن الحسين و هذه تحتملها. الحديث السادس: ضعيف. و أحمد هو العاصمي، و ابن جمهور هو الحسن بن محمد ابن جمهور و الأصم هو عبد الله بن عبد الرحمن، و قائل حدثنا لعله ابن جمهور، و يحتمل أن يكون أباه" قوله مروا أهاليكم بالقول الحسن" أي بأن لا يقولوا فيما يعدونه من مدائح الميت كذبا، أو المراد الدعاء و الاستغفار و ترك المدائح مطلقا إلا فيما يتعلق به غرض شرعي، و المراد بالتعداد تعداد الفضائل و كأنها (عليه السلام) إنما أمرت بالترك ليتأسى بها في سائر الموتى و إلا فذكر فضائله (صلى الله عليه و آله) من أعظم العبادات. تذييل. قال العلامة في المنتهى: النياحة بالباطل محرمة إجماعا أما بالحق مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(صلى الله عليه وآله وسلم)مُرُوا أَهَالِيَكُمْ بِالْقَوْلِ الْحَسَنِ عِنْدَ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّ فَاطِمَةَ س لَمَّا قُبِضَ أَبُوهَا(صلى الله عليه وآله وسلم)أَسْعَدَتْهَا بَنَاتُ هَاشِمٍ فَقَالَتِ اتْرُكْنَ التَّعْدَادَ وَ عَلَيْكُنَّ بِالدُّعَاءِ

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْجِيرَانِ لِأَهْلِ الْمُصِيبَةِ وَ اتِّخَاذِ الْمَأْتَمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.