الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ باب الصبر و الجزع و الاسترجاع الحديث الأول: ضعيف. قوله (عليه السلام):" الصراخ" قال الفيروزآبادي: الصرخة الصيحة الشديدة و كغراب الصوت أو شديدة و قال في النهاية: الويل الحزن و الهلاك و المشقة من العذاب و كل من وقع في هلكة دعا بالويل، و معنى النداء منه يا ويلي و يا حزني و يا عذابي احضر فهذا وقتك و أوانك، و قال: العويل صوت الصدر بالبكاء، و في القاموس: أعول رفع صوته بالبكاء و الصياح كعول و الاسم العول و العولة و العويل و فيه اللطم و ضرب الخد و صفحة الجسد بالكف مفتوحة، قال: الشهيد (ره) في الذكرى تحرم اللطم و الخدش و جز الشعر إجماعا قاله في المبسوط: و لما فيه من السخط بقضاء الله ثم قال: و استثنى الأصحاب إلا ابن إدريس شق الثوب على موت الأب و الأخ لفعل العسكري علي الهادي (عليهما السلام) و فعل الفاطميات على الحسين (صلوات الله عليه)، و في نهاية الفاضل: يجوز شق النساء الثوب مطلقا و في الخبر إيماء إليه، و في المبسوط روي جواز تخريق الثوب على الأب و الأخ و لا يجوز على غيرهما، و يجوز النوح بالكلام الحسن و تعداد فضائله باعتماد الصدق انتهى، و قال في المنتهى: البكاء على الميت جائز غير مكروه إجماعا قبل خروج الروح و بعده إلا للشافعي فإنه كرهه بعد الخروج ثم قال فروع. الأول: الندب لا بأس به و هو عبارة عن تعديد محاسن الميت و ما يلقون بفقده مَا الْجَزَعُ قَالَ أَشَدُّ الْجَزَعِ الصُّرَاخُ بِالْوَيْلِ وَ الْعَوِيلِ وَ لَطْمُ الْوَجْهِ وَ الصَّدْرِ وَ جَزُّ الشَّعْرِ مِنَ النَّوَاصِي وَ مَنْ أَقَامَ النُّوَاحَةَ فَقَدْ تَرَكَ الصَّبْرَ وَ أَخَذَ فِي غَيْرِ طَرِيقِهِ وَ مَنْ صَبَرَ وَ اسْتَرْجَعَ وَ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ رَضِيَ بِمَا صَنَعَ اللَّهُ وَ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ هُوَ ذَمِيمٌ وَ أَحْبَطَ اللَّهُ تَعَالَى أَجْرَهُ بلفظ النداء بوا، مثل قولهم وا رجلاه، وا كريماه، وا انقطاع ظهراه، وا مصيبتاه، غير أنه مكروه. الثاني: النياحة بالباطل محرمة إجماعا أما بالحق فجائز إجماعا. الثالث: يحرم ضرب الخدود و نتف الشعور و شق الثوب إلا في موت الأب و الأخ فقد سوغ فيهما شق الثوب للرجل، و كذا يكره الدعاء بالويل و الثبور. الرابع: ينبغي لصاحب المصيبة الصبر و الاسترجاع قال الله تعالى وَ بَشِّرِ الصّٰابِرِينَ الَّذِينَ إِذٰا أَصٰابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قٰالُوا إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ انتهى كلامه رفع الله مقامه. أقول: يدل هذا الخبر على أن هذه الأمور خلاف طريقة الصابرين و على كراهتها و لا يدل على الحرمة و ما ورد من ذم إقامة النواحة إما محمول على ما إذا كانت مشتملة على هذه الأمور المرجوحة، أو يقال أنه ينافي الصبر الكامل فلا ينافي ما يدل على الجواز. قوله (عليه السلام)" و استرجع" أي قال إنا لله و إنا إليه راجعون و قد مضى تفسيرها قوله (عليه السلام)" و وقع أجره على الله" قال: البيضاوي في قوله تعالى وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهٰاجِراً إِلَى اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ الوقوع و الوجوب متقاربان و المعنى ثبت أجره عند الله ثبوت الأمر الواجب. قوله (عليه السلام)" و هو ذميم" أي مذموم، قال في القاموس: ذمه ذما و مذمة

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ الصَّبْرِ وَ الْجَزَعِ وَ الِاسْتِرْجَاعِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.