الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ٢

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الحنث الإثم و الذنب يقال: بلغ الغلام الحنث: أي المعصية و الطاعة، و المعتوه المغلوب على عقله. الحديث السابع: حسن. و المراد بالأبكم هو الأصم الأبكم الذي لم يتم عليه الحجة في الدنيا. باب النوادر الحديث الأول: حسن. و يدل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد غسل الميت و كذا لمن وجب عليه غسل المس إذا أراد الجماع، و على جواز تغسيل الجنب الميت، و قال في الدروس: منع الجعفي من مباشرة الجنب و الحائض الغسل و هو نادر. الحديث الثاني: ضعيف. على المشهور و الإيثاق إما على الحقيقة و إن لم نر الوثاق، أو هو كناية عن إن بعد رؤيته لا تبقى له قوة تقدر على الحركة، و قال الوالد (ره) يوثقه بالبشارة بما أعد الله له أو بإراءة الجنة و مراتبها المعدة له أو عليه السلام قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْثَقَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ مَا اسْتَقَرَّ

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.