الأقسامالكافيكتاب الجنائز
الكافي · رقم ١٦

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ كَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ التَّمِيمِيُّ الْأَنْصَارِيُّ- بِالْمَدِينَةِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)بِمَكَّةَ وَ إِنَّهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)وَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَوْصَى الْبَرَاءُ إِذَا دُفِنَ أَنْ يَجْعَلَ وَجْهَهُ إِلَى الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" فقالوا" أي في الصلاة أو الأعم و هو أظهر، و يدل على الاستحباب ذكر الميت بخير و إن علم منه الشر إذا كان مؤمنا. الحديث الخامس عشر: ضعيف. على المشهور و العذق النخلة بحملها، أو بالكسر القنو منها و المراد هنا الأول و دورانه حيث دارت الشمس من إعجاز النبي (صلى الله عليه و آله) لئلا تقع الشمس على القبر و كذا دروس القبر لبعض المصالح التي لا تظهر لنا و يحتمل أن يكون ذهاب النخلة صارت لعدم علم الناس بموضع القبر فاندرس و ذهب. الحديث السادس عشر: صحيح و البراء بالفتح و المد من أصحاب العقبة الأولى و من البقاء. قوله (عليه السلام):" فأوصى" لعله لم يكن في شرعهم تعيين لتوجيه الميت إلى جانب رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)إِلَى الْقِبْلَةِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَ أَنَّهُ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَنَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ وَ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ

الكافي — كتاب الجنائز · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.