مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا قَامَ الْعَبْدُ فِي الصَّلَاةِ فَخَفَّفَ صَلَاتَهُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الاستخفاف بشأنها، و عدم المبالاة بتركها، و هو يؤدي إلى الكفر نعوذ بالله من ذلك. الحديث السابع: حسن، و قوله" علي" ظاهره التشديد و يحتمل التخفيف، و الضمير المرفوع في" يرد" راجع إلى شارب المسكر أو إلى المستخف أيضا كما يشهد له أخبار أخر. الحديث الثامن: ضعيف. على المشهور" و الذعر" الفزع و الخوف. الحديث التاسع: صحيح. قوله (عليه السلام):" يصلي لبعضكم" أي: بالإجارة أو تبرعا أو بأن يعيده كفرا و يرضى هو بذلك كذلك على الفرض المحال، أو يرائي بعبادته ليعتقد صلاحه و ورعه و لعل الأول أظهر. الحديث العاشر: صحيح. لِمَلَائِكَتِهِ أَ مَا تَرَوْنَ إِلَى عَبْدِي كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ بِيَدِ غَيْرِي أَ مَا يَعْلَمُ أَنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ بِيَدِي
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَنْ حَافَظَ عَلَى صَلَاتِهِ أَوْ ضَيَّعَهَا