الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٢

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ كَانَ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ مِنَ الصَّلَاةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَ فِيهِنَّ الْقِرَاءَةُ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ وَهْمٌ يَعْنِي و يصليها جمعة في الحضر و لم يضيف إليها ركعتين أخريين كما أضاف للمقيم الذي ليس فرضه الجمعة. قوله (عليه السلام):" و إنما وضعت" أي وضع الله الركعتين و أسقطهما عن المقيم الذي يصلي جماعة لأجل الخطبة، و يمكن أن يكون المراد إنما قررت الركعتان للمقيم الذي يصلي منفردا عوضا عن الخطبتين، و قال: شيخنا البهائي (ره) المراد بالمقيم في قوله (عليه السلام): و أضاف للمقيم ما يشمل من كان مقيما في غير يوم الجمعة و من كان مقيما فيه غير مكلف بصلاة الجمعة، و المراد بالمقيم المذكور ثانيا إما الأول على أن يكون لامه للعهد الذكري. فالجار متعلق بقوله: أضافهما، و إما من فرضه الجمعة. فالجار متعلق بقوله: وصف أي سقطت لأجله، و أما الظرف أعني قوله" يوم الجمعة" فمتعلق بقوله: وضعت على التقديرين، و قد تضمن هذا الحديث كون الصلاة الوسطى صلاة الظهر، فإنها تتوسط النهار و تتوسط صلاتين نهاريتين، و قد نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على ذلك، و قيل: هي العصر لوقوعها وسط الصلوات الخمس في اليوم و الليلة، و إليه ذهب السيد (ره) بل ادعى الاتفاق إليه، و قيل: هي المغرب لأن أقل المفروضات ركعتان و أكثرها أربع و المغرب متوسطة، و قيل: هي العشاء لتوسطها بين صلاتي ليل و نهار، و قيل: هي الصبح لذلك. الحديث الثاني: صحيح. و يدل على أن الشك في الأوليين مبطل، إن أريد بالسهو الشك كما هو المشهور، أو السهو أيضا إن عمم كما هو مختار الشيخ، سَهْواً فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)سَبْعاً وَ فِيهِنَّ الْوَهْمُ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَةٌ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.