الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٥

حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنِ الْفَرْضِ فِي و بعض المعاصرين جعل صلاة الحضر و السفر ثلاثة أقسام صلاة المقيم في غير الجمعة أو فيه مع عدم الشرائط، و صلاة المسافر، و عد كلا من العيدين و الكسوفين واحدا، و لا يخفى أن ما ذكرنا من الوجوه أظهر. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: صحيح. و قال الوالد العلامة (قدس سره): الظاهر أن المراد بالفريضة ما ظهر وجوبه من القرآن و بالسنة مقابلها، أو ما ورد في القرآن أعم من أن يكون شرطا أو جزءا أو واجبا أو مندوبا، و يرد بمعنى الواجب أيضا مطلقا، فأما الوقت فاشتراطه ظاهر من القرآن في آيات كثيرة، و الظاهر من افتراضه وجوب معرفة الأوقات، و إيقاع الصلاة فيها و أحكامها، و أما الطهور فوجوب الطهارات ظاهر من قوله تعالى إِذٰا قُمْتُمْ، و غيرها، و الغرض فيها إيقاعها و معرفتها و معرفة أحكامها و لوازمها و يظهر إزالة النجاسة من قوله تعالى" وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ" و المراد" بالقبلة" وجوب معرفتها و معرفة الاستقبال إليها لآيات القبلة. و المراد" بالتوجه" تكبيرة الافتتاح لقوله تعالى" وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ" و المراد به استقبال القبلة و بها معرفتها، أو يكون المراد به النية لقوله تعالى" وَ مٰا الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَةُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ قُلْتُ مَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.