الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا قُلْتُ ذَكَرَ أَنَّكَ قُلْتَ إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)الظُّهْرُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ الحديث الثامن: صحيح. الحديث التاسع: مرسل. قوله (عليه السلام):" لم يستكمل لذة الدنيا" أي لا يعتنى بها و لا يطلب كمالها، بل إنما يهتم بالصلاة في أول وقتها و يقدمها على سائر اللذات أو لا يمكنه استكمالها. باب وقت الظهر و العصر الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" إذا لا يكذب علينا" يعني لما كان الراوي هو فلا يكذب، أو أنه لما روى الوقت فلا يكذب لأن خبر الوقت عنا مشهور لا يمكن من الكذب علينا. فلا يدل على المدح بل على الذم لكنه بعيد فتأمل. و قال في الصحاح" السبحة" بالضم التطوع من الذكر و الصلاة. يَمْنَعْكَ إِلَّا سُبْحَتُكَ ثُمَّ لَا تَزَالُ فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَةً وَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ فَإِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَةً دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَلَمْ يَزَلْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ حَتَّى يَصِيرَ الظِّلُّ و قال: في المدارك" أول وقت الظهر" زوال الشمس بلا خلاف بين أهل العلم، و الروايات الدالة على التأخير محمولة على من يصلي النافلة فإن التنفل جائز حتى يمضي الفيء ذراعا فإذا بلغ ذلك بدأ بالفريضة و لكن لو وقع من النافلة قبل ذلك بادر إلى الفريضة كما يدل عليه خبر زرارة و غيره. و قال: ابن الجنيد يستحب أن يقدم الحاضر بعد الزوال شيئا من التطوع إلى أن يزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ثم يأتي بالظهر. و هو قول مالك من العامة و بهذا الاعتبار يمكن حمل أخبار الذراع على التقية: ثم اختلف في آخر وقت الظهر فقال: السيد بامتداد وقت الفضيلة إلى المثل و وقت الإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات و إليه ذهب ابن الجنيد، و سلار، و ابن زهرة، و ابن إدريس و سائر المتأخرين. و قال: الشيخ في المبسوط بانتهاء وقت الاختيار بالمثل و بعد ذلك وقت للمضطر، و نحوه قال: في الجمل و الخلاف. و قال: في النهاية و آخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صار الشمس على أربعة أقدام و هي أربعة أسباع الشخص و اختاره المرتضى في المصباح و المعتمد الأول، و أول وقت العصر عند الفراغ من فرض الظهر إجماعا و ظاهر الأخبار عدم استحباب تأخير العصر عن الظهر إلا بمقدار ما يصلي النافلة و ذهب جمع من الأصحاب إلى استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر و هو المثل. و الأقدام، و جزم الشهيد (ره) في الذكرى باستحباب التفريق بين الفرضين، لكن ظاهر الأخبار أنه يكفي التفريق بفعل النوافل، و اختلف في آخر وقت العصر فذهب: الأكثر إلى امتداد وقت الفضيلة إلى المثلين و وقت الإجزاء إلى الغروب، و قال المفيد في المقنعة يمتد وقتها إلى أن قَامَتَيْنِ وَ ذَلِكَ الْمَسَاءُ فَقَالَ صَدَقَ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.