الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب و المضطر و الناسي إلى مغيبها و قال الشيخ في أكثر كتبه يمتد وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. و الاضطرار إلى الغروب، و اختاره ابن البراج، و ابن حمزة، و أبو الصلاح، و قال: المرتضى في بعض كتبه يمتد حتى يصير الظل بعد الزيادة مثل سبعة أسباعه للمختار و المعتمد الأول انتهى. و أقول: الذي يقتضيه الجمع بين الأخبار أن بعد الزوال قدمان لنافلة الزوال بمعنى أنه لا ينبغي فعل النافلة بعدهما إلا أنه لا ينبغي فعل الفريضة قبلهما فحيث ما فرغ من النافلة يبدأ بالفريضة و بعدهما قدمان لفريضة الظهر و نافلة العصر و بعدهما أربعة أقدام لفريضة العصر إيقاعهما في النصف الأول منها أفضل و في العصر أيضا ليس التأخير أفضل بل عند الفراغ من النافلة يبدأ بالفريضة، و أما أخبار القامة و القامتين. فإما محمولة على إن لفريضة الظهر فضلا بعد الأربعة الأقدام إلى المثل و لفريضة العصر بعد الثمانية إلى المثلين أو على التقية لشهرتهما بين العامة، أو المراد بالقامة ظل القامة و هو ذراع و بالقامتين ظل القامتين و هو ذراعان، و التعبير بهذا الوجه و اختلاف الأخبار الواردة في ذلك للتقية كما فصلناه في شرح التهذيب. الحديث الثاني: ضعيف. الحديث الثالث: حسن. قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَتَى أُصَلِّي الظُّهْرَ فَقَالَ صَلِّ الزَّوَالَ ثَمَانِيَةً ثُمَّ صَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ صَلِّ سُبْحَتَكَ طَالَتْ أَوْ قَصُرَتْ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.