الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٨

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً فَذَلِكَ إِلَيْكَ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ المنصوب فالاعتبار بالظل في جميع الأوقات لا بالجسم المنصوب و الذي يدل على هذا المعنى ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه الحديث. و قال: في حبل المتين و مما تقرر من اختلاف الظل عند الزوال طولا و قصرا يظهر أن ما ذهب إليه الشيخ في التهذيب من أن المماثلة إنما هي بين الفيء الزائد و الظل الأول الباقي حين الزوال. لا بينه و بين الشخص ليس على ما ينبغي فإنه يقتضي اختلافا فاحشا في الوقت بل يقتضي التكليف بعبادة يقصر عنها الوقت كما إذا كان الباقي شيئا يسيرا جدا بل يستلزم الخلو من التوقيت في اليوم الذي تسامت الشمس فيه رأس الشمس لانعدام الظل الأول حينئذ. و أما الرواية التي استدل بها (ره) على ذلك و هي رواية صالح بن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) فضعيفة السند و منافية المتن و قاصرة الدلالة فلا تعويل عليها أصلا. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.