مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ وَ تَدْرِي كَيْفَ ذَاكَ قُلْتُ لَا قَالَ لِأَنَّ الْمَشْرِقَ مُطِلٌّ عَلَى الْمَغْرِبِ هَكَذَا باب وقت المغرب و العشاء الحديث الأول: مجهول. مرسل و في القاموس" أطل عليه" أشرف انتهى، و أول وقت المغرب غروب الشمس إجماعا و إنما اختلفوا فيما يتحقق بالغروب فذهب الشيخ في المبسوط و الاستبصار، و ابن بابويه في العلل، و ابن الجنيد، و السيد في بعض مسائله، إلى استتار القرص، و ذهب الأكثر و منهم الشيخ في التهذيب و النهاية إلى ذهاب الحمرة المشرقية، و الاحتياط اعتبار ذهاب الحمرة، و إن كان القول الأول لا يخلو من قوة. ثم المشهور امتداد وقت المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر أداء العشاء، و قال الشيخ: في أكثر كتبه آخره غيبوبة الشفق المغربي للمختار و ربع الليل مع الاضطرار. و به قال: ابن حمزة و أبو الصلاح. و قال: في الخلاف آخره غيبوبة الشفق المشرقي و أطلق و حكى في المبسوط عن بعض علمائنا قولا بامتداد وقت المغرب و العشاء إلى طلوع الفجر. و المعتمد امتداد وقت الفضيلة إلى ذهاب الشفق و الاختيار إلى نصف الليل و اضطرار إلى الفجر، و أول وقت العشاء إذا مضى من الغروب قدر صلاة المغرب كما هو المشهور. و قال: الشيخان أول وقتها ذهاب الحمرة المغربية و به قال ابن عقيل، و سلار. و المعتمد الأول، و المشهور امتداد وقته إلى نصف الليل. و قال: المفيد في المقنعة و الشيخ في جملة من كتبه إلى ثلث الليل، و قال وَ رَفَعَ يَمِينَهُ فَوْقَ يَسَارِهِ فَإِذَا غَابَتْ هَاهُنَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ