الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٩

وَ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)إِنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ غَيْرَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا وَ وَقْتَ فَوْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ وَ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّ لَهَا وَقْتَيْنِ آخِرُ وَقْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ الحديث السابع: صحيح. الحديث الثامن: صحيح. قوله (عليه السلام):" وجوبها" الظاهر أن الضمير راجع إلى الشمس بقرينة المقام أي سقوطها، و يحتمل رجوعه إلى الصلاة فيكون بالمعنى المصطلح فتأمل. الحديث التاسع: صحيح. و آخره مرسل و المراد" بالفوت" فوت الفضيلة على المشهور و حاصل جمع المصنف بين الخبرين: أن المراد بالوقتين أول الوقت و آخره، و يمكن للمستعجل إيقاعها أول الوقت و آخره فالوقتان بالنسبة إليه و من يأتي بها مع آدابها و شرائطها و نوافلها فلا يفضل الوقت عنها فمن هذه الجهة و بالنسبة إلى هذا المصلي لها وقت واحد. وَ لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُخَالِفُ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ إِنَّ لَهَا وَقْتاً وَاحِداً لِأَنَّ الشَّفَقَ هُوَ الْحُمْرَةُ وَ لَيْسَ بَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ وَ بَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ إِلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ عَلَامَةَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ بُلُوغُ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ وَ لَيْسَ بَيْنَ بُلُوغِ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ وَ بَيْنَ غَيْبُوبَتِهَا إِلَّا قَدْرُ مَا يُصَلِّي الْإِنْسَانُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ نَوَافِلَهَا إِذَا صَلَّاهَا عَلَى تُؤَدَةٍ وَ سُكُونٍ وَ قَدْ تَفَقَّدْتُ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَ لِذَلِكَ صَارَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ضَيِّقاً

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.