الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٤

عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ وَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَبْدُو حَتَّى يُضِيءَ و الاستشهاد بالآية لقوله حتى تبينه، أو لكون الفجر المتعرض أيضا للتشبيه بالخيط أو لأن التبيين نهاية الوضوح و إنما يكون عند ظهور المعترض و الأول أظهر. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: حسن. و قال: الشيخ البهائي (ره)" سورى" على وزن بشرى موضع بالعراق من بابل. الحديث الرابع: ضعيف. على المشهور و يمكن أن يراد بالفجر هذا النافلة، و المراد" ببدو الفجر" ما يظهر منه في الفجر الأول، و أن يراد به الفريضة و بالفجر ما يبدوا في الفجر الثاني، و على التقديرين المراد بالإضاءة: الإصفار الذي هو لازم بظهور الحمرة.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ وَقْتِ الْفَجْرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.