الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ و قوله (عليه السلام):" رأيك و جهدك" منصوبان بنزع الخافض أي برأيك و بجهدك و هما نائبان للمفعول المطلق، و يحتمل أين يكون الأولى للوقت. و الثانية للقبلة، أو كلاهما للقبلة، و المشهور أن فاقد العلم بجهة القبلة يعول على الأمارات المفيدة للظن، قال في المعتبر إنه اتفاق أهل العلم. و لو فقد العلم و الظن فالمشهور أنه إن كان الوقت واسعا صلى إلى أربع جهات و إن ضاق صلى ما يحتمله الوقت و إن ضاق إلا عن واحدة صلى إلى أي جهة شاء، و قال ابن أبي عقيل و الصدوق: بالاختيار مع سعة الوقت أيضا و نفى عنه البعد في المختلف، و مال إليه في الذكرى و لا يخلو من قوة، و نقل عن السيد بن طاوس (ره) القول بالقرعة. الحديث الثاني: مجهول." و الديكة" بكسر الدال و فتح الياء جمع ديك بكسر الدال و سكون الياء و الهاء في قوله فصله للسكت و الترديد من الراوي، و قال المدارك: قد ورد في بعض الروايات جواز التعويل في وقت الزوال على ارتفاع أصوات الديكة و تجاوبها، و أوردها الصدوق في الفقيه و ظاهره الإجماع عليها، و مال إليه في الذكرى و ضعف سندها يمنع من التمسك بها. الحديث الثالث: صحيح. و تفصيل الحكم أن من صلى إلى جهة ظانا أنها القبلة أو لضيق الوقت عن الصلاة إلى الأربع أو لاختيار المكلف إن قلنا بتخير عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ فَإِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ وَ الرِّيحِ وَ مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ