الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنِّي رَجُلٌ مُؤَذِّنٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْغَيْمِ لَمْ أَعْرِفِ الْوَقْتَ فَقَالَ إِذَا صَاحَ الدِّيكُ ثَلَاثَةَ أَصْوَاتٍ وِلَاءً فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ المتحير ثم تبين الخطأ بعد فراغه من الصلاة و إن كان صلاته بين المشرق و المغرب لا تجب الإعادة إجماعا و لو بان أنه صلى إلى المشرق أو المغرب أعاد في الوقت دون خارجه إجماعا، و لو تبين أنه استدبر و قال الشيخان: بعيد لو كان الوقت باقيا. و يقضي لو كان خارجا و قال المرتضى: لا يقضي لو علم بعد خروج الوقت و لا يخلو من قوة، و هل المصلي إلى جهة ناسيا كالظان في الأحكام قيل: نعم و به قطع الشيخ في بعض كتبه، و قيل: لا لأن خطأه مستند إلى تقصيره و كذا الكلام في جاهل الحكم، و قال في المدارك: الأقرب الإعادة في الوقت خاصة لإخلاله بشرط الواجب دون القضاء لأنه فرض مستأنف، و فيه نظر. ثم ظاهر الخبر أنه حكم من أخطأ في الاجتهاد دون الناسي و الجاهل، و إن احتمل الأعم. الحديث الرابع: موثق. و لعل الأخبار محمول على ما إذا حصل العلم الشرعي فظاهره وقوع جميع الصلاة قبل الوقت. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و لا بد من تقييده بوقت يحتمل

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ وَ الرِّيحِ وَ مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.