عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ القبلة في أثناء الصلاة فإن كان يسيرا انحرف إلى القبلة و صحت صلاته و إن ظهر أنه كان مستدبرا بطلت، و لا يحضرني إن أحدا من الأصحاب خالف في ذلك و قد ألحقوا بالاستدبار بلوغ الانحراف إلى نفس اليمين أو اليسار لأنه لو ظهر ذلك بعد الفراغ استأنف فكذا في الأثناء لأن ما يقتضي فساد الكل. يقتضي فساد جزئه، و استدل الشيخ بهذا الحديث على أنه لو تبين بعد الصلاة أنه كان مستدبرا أعاد و إن خرج الوقت، و أجيب بعدم دلالته على ذلك، إذ العلم في أثناء الصلاة يدل على بقاء الوقت و نحن نقول بموجبه. الحديث التاسع: صحيح. و قال: الجوهري (القفر) مفارة لا ماء فيها و لا نبات و قال" الصحو" ذهاب الغيم و السكر، و صحي السكران، كرضي أو صحى و يقال:" أصحت السماء" أي انقشع السحاب عنها. قوله:" فيعلم. أنه صلى لغير القبلة" حمل على إذا لم تقع فيما بين المشرق و المغرب، و يمكن أن يفهم ذلك من الكلام إذ ما بينهما قبلة بالنسبة إلى المتحير إن لم يكن قبلة مطلقا لورود الأخبار الكثيرة إن ما بين المشرق و المغرب قبلة، و حملت على المتحير و يدل على أن المستدبر أيضا لا يعيد خارج الوقت. الحديث العاشر: صحيح. و آخره مرسل، و الجمع بينهما: إما بحمل أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنْ قِبْلَةِ الْمُتَحَيِّرِ فَقَالَ يُصَلِّي حَيْثُ يَشَاءُ وَ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعِ جَوَانِبَ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ وَ الرِّيحِ وَ مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ