الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ١٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)يُصَلِّي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَ كَانَ يَجْعَلُ الْكَعْبَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَلَا وَ أَمَّا إِذَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَنَعَمْ حَتَّى حُوِّلَ إِلَى الْكَعْبَةِ الأولى على الجواز و الثانية على الاستحباب، أو الأولى على ضيق الوقت و الثانية على سعتها، أو الأولى على حصول الظن بجهة و الثانية على عدمها، فالمراد بقوله" حيث شاء" حيث رأى أنه أصلح، و لا يخفى بعده، أو الأولى على الأولى أي يصلي أولا إلى حيث شاء ثم يكرر حتى تحصل الأربع و هو أيضا بعيد، و الأول أظهر. الحديث الحادي عشر: مجهول. اعلم: أن من كان له طريق إلى العلم بالوقت لا يجوز له التعويل على الظن إجماعا، و إلا فالمشهور بل قيل إنه إجماع: إنه يجوز على التعويل على الأمارات المفيدة للظن، و خالف ابن الجنيد و لم يجوز الصلاة مطلقا إلا مع اليقين. فلو دخل في الصلاة ظانا و جوزنا ذلك فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت وجب عليه الإعادة إجماعا، و لو دخل الوقت و هو متلبس بها و لو قبل التسليم فالمشهور الإجزاء و ذهب المرتضى و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل: إلى وجوب الإعادة، و اختاره العلامة في المختلف و الله يعلم. الحديث الثاني عشر: حسن. و يدل على أن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يقف في مكان يمكنه التوجيه إليهما معا كما قيل، أو أنه كان في مكة يتوجه إلى الكعبة

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ وَ الرِّيحِ وَ مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.