الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٦

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّاسٍ النَّاقِدِ قَالَ تَفَرَّقَ مَا كَانَ الحديث الرابع: مجهول. الحديث الخامس: مجهول. و فهم منه أن الأذان لصاحبة الوقت و الظاهر أنه لترك النافلة كما يظهر من الأخبار الأخر أن مع النافلة لا جمع، قال: في الذكرى في هذا الخبر فوائد. منها جواز الجمع، و منها أنه لحاجة، و منها سقوط الأذان و النافلة مع الجمع. كما روى محمد بن حكيم عن أبي الحسن (عليه السلام)، و منها أفضلية القدوة على التأخير، و لم أقف على ما ينافي استحباب التفريق من رواية الأصحاب سوى ما رواه عباس الناقد و هو إن صح أمكن تأويله بجمع لا يقتضي طول التفريق لامتناع أن يكون ترك النافلة بينهما مستحبا أو يحمل على ظهر الجمعة، و أما باقي الأخبار فمقصورة على جواز الجمع و هو لا ينافي استحباب التفريق انتهى، و يدل الخبر: على جواز الإتيان بنافلة الظهرين بعد العصر، و يحتمل كونها أداء و لعل الأولى عدم التعرض للأداء و القضاء. الحديث السادس: مجهول. و كأنه كان مجيئه إلى الصلاة مكررا سببا فِي يَدِي وَ تَفَرَّقَ عَنِّي حُرَفَائِي فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(عليه السلام)فَقَالَ لِي اجْمَعْ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ تَرَى مَا تُحِبُّ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.