الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مِنْهَالٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِيَنْ يَتَنَفَّلَ] باب التطوع في وقت الفريضة و الساعات التي لا يصلي فيها الحديث الأول: صحيح. و قد قطع الشيخان و أتباعهما و المحقق (ره) بالمنع من قضاء النافلة مطلقا. و فعل الراتبة في أوقات الفرائض، و أسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، و اختلف الأصحاب في جواز التنفل لمن عليه فائتة. فقيل: بالمنع. و ذهب ابن بابويه و ابن الجنيد إلى الجواز قوله (عليه السلام):" لمكان الفريضة". يعني جعل ذلك لئلا تزاحم النافلة الفريضة لا لأن لا يؤتى بالفريضة قبل ذلك. الحديث الثاني: مجهول. و الضمير المرفوع في جاء راجع إلى الوقت، و الزوال فاعل لا ينبغي، و المراد به نافلة الزوال و قوله" إلى مثله" لبيان وقت فضيلة الظهر أي فصلى الظهر إلى ذراع آخر، أو لبيان وقت نافلة العصر، و الأول إِذَا جَاءَ الزَّوَالُ قَالَ ذِرَاعٌ إِلَى مِثْلِهِ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ التَّطَوُّعِ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ وَ السَّاعَاتِ الَّتِي لَا يُصَلَّى فِيهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.