مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى أَهْلُهُ أَ يَبْتَدِئُ بِالْمَكْتُوبَةِ أَوْ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ حَسَنٍ فَلَا بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ وَ إِنْ كَانَ خَافَ الْفَوْتَ مِنْ أَجْلِ مَا مَضَى مِنَ الْوَقْتِ فَلْيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ هُوَ حَقُّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بِمَا شَاءَ أَلَا هُوَ مُوَسَّعٌ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِنْسَانُ فِي أَوَّلِ دُخُولِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ النَّوَافِلَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الْفَرِيضَةِ وَ الْفَضْلُ إِذَا صَلَّى الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا لِيَكُونَ فَضْلُ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِلْفَرِيضَةِ وَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّوَافِلَ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ التَّطَوُّعِ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ وَ السَّاعَاتِ الَّتِي لَا يُصَلَّى فِيهَا