الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٤

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أظهر، و في بعض النسخ" أو مثله" فيكون إشارة إلى أنه تقريبي و لذا يعبر بالقدمين. و قد يعبر بالذراع. مع تفاوت قليل بينهما، و قيل: لأنه يتفاوت بتطويل النافلة و تقصيرها و لا يخفى ما فيه. الحديث الثالث: موثق. و قال: في الحبل المتين في قوله (عليه السلام)" في وقت حسن" أي متسع يعطي بإطلاقه جواز مطلق النافلة في وقت الفريضة اللهم إلا أن يحمل التطوع على الرواتب و يكون في قول السائل و قد صلى أهله نوع إيماء خفي إلى ذلك، فإن تقرب الماضي من الحال كما قيل فيفهم منه أنه يمض من وقت صلاتهم إلى وقت مجيء ذلك الرجل إلا زمان يسير فالظاهر عدم خروج وقت الراتبة بمضي ذلك الزمان اليسير. قوله (عليه السلام)" وقت الفريضة" لعل المراد وقت فضيلة الفريضة. قوله (عليه السلام)" من آخر الوقت" أي آخر وقت الفضيلة، و بالجملة لهذا الخبر نوع منافرة لسائر الأخبار و الله يعلم. الحديث الرابع: موثق. و لعل المراد الوقت المختص بفضل الفريضة كما عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ أُصَلِّي فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ نَافِلَةً قَالَ نَعَمْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ إِذَا كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ تَقْتَدِي بِهِ فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ التَّطَوُّعِ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ وَ السَّاعَاتِ الَّتِي لَا يُصَلَّى فِيهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.