الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٧

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عِدَّةٍ إذا مضى القدمان في الظهر فيدل على جواز النافلة بعد ذلك إذا كان منتظرا لإمام و الله يعلم. الحديث الخامس: حسن. و قال: في المنتقى قلت المراد" بوقت الفضيلة في هذا الخبر" بعد الذراع في الظهر و الذراعين في العصر كما نطقت به الأخبار الكثيرة الواضحة الدلالة على أنه أول الوقت المحمولة على إرادة وقت الفضيلة في الجملة جمعا بينهما و بين ما دل على دخول الوقتين بالزوال. و للتصريح بذلك في بعض الأخبار أيضا على ما مر تحقيقه، و في قوله" و إنما أخرت الظهر إلى آخره" تنبيه واضح على ما قلناه، و المراد" بصلاة الأوابين" نافلة الزوال و قد مر ذلك في رواية الصدوق. الحديث السادس: حسن. و هكذا وقع في أكثر النسخ مكررا إما من المصنف أو من الكتاب. الحديث السابع: مرسل. كالحسن. و يمكن أن يكون النوافل المبتدءة مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)يَقُولُ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(صلى الله عليه وآله وسلم)لَا يُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَ لَا مِنَ اللَّيْلِ بَعْدَ مَا يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ مَعْنَى هَذَا أَنَّهُ لَيْسَ وَقْتَ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ وَ لَا سُنَّةٍ لِأَنَّ الْأَوْقَاتَ كُلَّهَا قَدْ بَيَّنَهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)فَأَمَّا الْقَضَاءُ قَضَاءُ الْفَرِيضَةِ وَ تَقْدِيمُ النَّوَافِلِ وَ تَأْخِيرُهَا فَلَا بَأْسَ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ التَّطَوُّعِ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ وَ السَّاعَاتِ الَّتِي لَا يُصَلَّى فِيهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.