الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٩

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي(عليه السلام)أَكُونُ فِي السُّوقِ فَأَعْرِفُ الْوَقْتَ السبب و غيره، و فصل في الخلاف فقال: فيما نهي عنه لأجل الوقت و هي المتعلقة بالشمس لا فرق فيه بين الصلوات و الليالي و الأيام إلا يوم الجمعة فإنه يصلي عند قيامها النوافل ثم قال فيما نهي عنه لأجل الفعل، و هي المتعلقة بالصلاة إنما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة، فأما كل صلاة لها سبب فلا بأس به و جزم المفيد (ره) بكراهة النوافل المبتدءة و ذات السبب عند الطلوع و الغروب، و قال: إن من زار أحد المشاهد عند طلوع الشمع و غروبها آخر الصلاة حين تذهب حمرة الشمس عند طلوعها و صفرتها عند غروبها، و ظاهر المرتضى المنع من الصلاة في هاتين الوقتين و ظاهر الصدوق (ره) التوقف في هذا الحكم من أصله و لا يخلو من قوة لما خرج من الناحية المقدسة و رواه في الفقيه. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. و قال الجوهري:" ذرت الشمس تذر ذرورا" طلعت، و قال:" كبد السماء" وسطها، يقال:" كبد النجم السماء" أي توسطها،" و تكبدت الشمس" أي صارت في كبد السماء انتهى و الخبر يحتمل وجوها. الأول: أن مراد الراوي" أي اشتغالي بأمر السوق" يمنعني أن أدخل موضع صلاتي فأصلي في أول وقتها. فأجابه (عليه السلام) بأن وقت الغروب من الأوقات المكروهة للصلاة كوقتي الطلوع و القيام فاجتهد أن لا تؤخر صلاتك إليه. الثاني: أن يكون المراد إني أعرف أن الوقت قد دخل إلا إني لم أستيقن بها يقينا تسكن إليه نفسي حتى أدخل موضع صلاتي فأصلي. أصلي على هذه وَ يَضِيقُ عَلَيَّ أَنْ أَدْخُلَ فَأُصَلِّيَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يُقَارِنُ الشَّمْسَ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ إِذَا ذَرَّتْ وَ إِذَا كَبَّدَتْ وَ إِذَا غَرَبَتْ فَصَلِّ بَعْدَ الزَّوَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ أَنْ يُوقِعَكَ عَلَى حَدٍّ يُقْطَعُ بِكَ دُونَهُ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ التَّطَوُّعِ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ وَ السَّاعَاتِ الَّتِي لَا يُصَلَّى فِيهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.