الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ إِذَا نَسِيتَ الحال؟ أم أصبر حتى يتحقق إلى الزوال. فأجاب (عليه السلام) بأن وقت وصول الشمس إلى وسط السماء هو وقت مقارنة الشيطان لها كوقتي طلوعها و غروبها فلا ينبغي لك أن تصلي حتى يتحقق لك الزوال. الثالث: أن يكون المراد بمقارنة الشيطان للشمس في تلك الأحوال: تحركه و نهوضه و سعيه لإضلال الخلق ففي الوقت الأول يحرصهم على العبادة الباطلة و في الثاني و الثالث يعوقهم عن العبادة الحقة فلا تؤخر الظهر و المغرب عن أول وقتيهما بتسويل الشيطان و صلى إذا علمت الوقت. و فيه بعد و لا يبعد أن يكون الأمر بالتأخير كما هو ظاهر الخبر للتقية. قوله (عليه السلام):" فإن الشيطان. يريد أن يوقعك على حد يقطع بك دونه" أي يقطع الطريق متلبسا بك دونه أي عنده و الضمير راجع إلى الحد. باب من نام عن الصلاة أو سها عنها الحديث الأول: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام):" إقامة" ظاهر الأخبار عدم جواز الأذان لكل صلاة في القضاء، فما ذكره الأصحاب من أن الأذان لكل صلاة أفضل لا يخلو من ضعف، و العمل بالعمومات بعد هذه التخصيصات مشكل فتأمل. صَلَاةً أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ وَ قَدْ فَاتَتْكَ الْغَدَاةُ فَذَكَرْتَهَا فَصَلِّ الْغَدَاةَ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ مَتَى مَا ذَكَرْتَ صَلَاةً فَاتَتْكَ صَلَّيْتَهَا وَ قَالَ إِنْ نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ فَإِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولَى وَ أَنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَ قُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّى قوله (عليه السلام):" فانوها الأولى" لا يخفى منافاته لفتوى الأصحاب و لا بعد في العمل به بعد اعتضاده بظواهر بعض النصوص المعتبرة الأخر أيضا. و قال: في الحبل المتين و المراد ب قوله (عليه السلام)" و لو بعد العصر" ما بعدها إلى غروب الشمس و هو من الأوقات التي تكره الصلاة فيها. فيستفاد منه أن قضاء الفرائض مستثنى من ذلك الحكم. و قوله (عليه السلام)" و إن نسيت الظهر حتى صليت العصر إلى آخره" يستفاد منه العدول بالنية لمن ذكر السابقة و هو في أثناء اللاحقة. و هو لا خلاف فيه بين الأصحاب. و قوله" أو بعد فراغك منها" صريح في صحة قصد السابقة بعد الفراغ من اللاحقة و حمله الشيخ في الخلاف على ما قارب الفراغ و لو قبل التسليم و هو كما ترى. و القائلون باختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها فصلوا بأنه إذا ذكر بعد الفراغ من العصر فإن كان قد صلاها في الوقت المختص بالظهر أعادها بعد أن يصلي الظهر و إن كان صلاها في الوقت المشترك أو دخل و هو فيها أجزأه دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرْتَ الْعَصْرَ فَانْوِهَا الْعَصْرَ ثُمَّ قُمْ فَأَتِمَّهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ نَسِيتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ قُمْتَ فِي الثَّالِثَةِ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ نَسِيتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْفَجْرَ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي رَكْعَةِ الْأُولَى أَوْ فِي الثَّانِيَةِ مِنَ الْغَدَاةِ فَانْوِهَا الْعِشَاءَ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْغَدَاةَ وَ أَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ قَدْ فَاتَتَاكَ جَمِيعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الْغَدَاةَ ابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ و أتى بالظهر، و أما القائلون بعدم الاختصاص كابن بابويه و أتباعه فلا يوجبون إعادة العصر كما هو ظاهر إطلاق هذا الحديث و غيره. و قوله (عليه السلام)" ثم قم فصل الغداة و أذن و أقم" يعطي تأكد الأذان و الإقامة في صلاة الصبح، و يستفاد من إطلاق الأمر بالأذان و الإقامة هنا عدم الاجتزاء بها لو وقعا قبل الصبح و أنهما ينصرفان إلى العشاء كالركعة و ما في حكمها. و قوله (عليه السلام) في آخر الحديث" أيهما ذكرت فلا تصلها إلا بعد شعاع الشمس" يعطي أن كراهة الصلاة عند طلوع الشمس يشمل قضاء الفرائض أيضا. و قول زرارة" و لم ذاك؟" السؤال عن سبب التأخير إلى ما بعد الشعاع فأجابه (عليه السلام) بأن كلا من ذينك الفرضين لما كان قضاء لم يخف فوت وقته فلا يجب المبادرة إليه في ذلك الوقت المكروه. و فيه نوع إشعار بتوسعة القضاء انتهى، ثم إن الخبر يدل على تقديم الفائتة على الحاضرة في الجملة. و قد اختلف الأصحاب فيه بعد اتفاقهم على جواز قضاء الفريضة في كل وقت ما لم يتضيق الحاضرة، و اختلف في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة فذهب جماعة منهم المرتضى- و ابن إدريس إلى تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِهِمَا فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ بِالْغَدَاةِ ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِالْمَغْرِبِ فَصَلِّ الْغَدَاةَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ابْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً قَضَاءٌ أَيَّهُمَا ذَكَرْتَ فَلَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا بَعْدَ شُعَاعِ الشَّمْسِ قَالَ قُلْتُ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّكَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهَا

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ سَهَا عَنْهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.