الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَقَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ الوجوب ما لم يتضيق وقت الحاضرة لو قدمها مع ذكر الفوائت و ذهب ابن بابويه إلى المواسعة المحضة حتى إنهما استحبا تقديم الحاضرة مع السعة، قال: في المختلف بعد حكاية ذلك و هو مذهب والدي و أكثر من حاضرنا من المشايخ، و ذهب المحقق إلى وجوب تقديم الفائتة المتحدة، و استقرب العلامة في المختلف وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات سواء اتحدت أو تعددت و كأنه أراد باليوم ما يتناول النهار و الليلة المستقبلة، و ما اختار المحقق لا يخلو من قوة. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور، الحديث الثالث: حسن. و ظاهره بالتضييق و يمكن حمله على بيان الوقت. و قال في الحبل المتين: قد يستفاد من هذا الحديث عدم كراهة قضاء الصلاة في الأوقات المكروهة كطلوع الشمس و غروبها و قيامها كما يشعر به. قوله (عليه السلام)" في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار" و لا يخفى عليك أن لقائل حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَى وَ لَا يَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ كُلَّهَا

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ سَهَا عَنْهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.