عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي الْعَصْرِ فَذَكَرَ وَ هُوَ يُصَلِّي أَنَّهُ لَمْ لي ذاكرا غير ناس، أو لأوقات ذكري و هي مواقيت الصلوات، ثم إنه ربما يستدل به على أن شريعة من قبلنا حجة و فيه نظر إذ ذكره تعالى لنا يدل على أنه معتبر في شرعنا. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. الحديث السادس: مجهول كالصحيح. و يحتمل أن يكون المراد من الفوات مضى وقت الفضل و الإجزاء. و هذه الأخبار تدل على تقديم الفائتة الواحدة فلا تغفل. الحديث السابع: حسن. و استدل به على جواز اقتداء العصر بالظهر و لا يخفى عدم دلالته على مطلق يَكُنْ صَلَّى الْأُولَى قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى الَّتِي فَاتَتْهُ وَ لْيَسْتَأْنِفْ بَعْدُ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَ قَدْ مَضَى الْقَوْمُ بِصَلَاتِهِمْ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ سَهَا عَنْهَا