مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُؤْمِنِ شَيْءٌ وَ لَكِنِ ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ لَا كَلْبٌ وَ لَا حِمَارٌ وَ لَا امْرَأَةٌ وَ لَكِنِ اسْتَتِرُوا بِشَيْءٍ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ قَدْرُ ذِرَاعٍ رَافِعاً مِنَ الْأَرْضِ فَقَدِ اسْتَتَرْتَ قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ الْفَضْلُ فِي هَذَا أَنْ تَسْتَتِرَ بِشَيْءٍ وَ تَضَعَ بَيْنَ يَدَيْكَ مَا تَتَّقِي بِهِ مِنَ الْمَارِّ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لِأَنَّ الَّذِي يُصَلِّي لَهُ الْمُصَلِّي أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَكِنْ ذَلِكَ أَدَبُ الصَّلَاةِ وَ تَوْقِيرُهَا
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَا يَسْتَتِرُ بِهِ الْمُصَلِّي مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ