الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَقَالَ لَهُ رَأَيْتُ ابْنَكَ مُوسَى(عليه السلام)يُصَلِّي وَ النَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا و قال: في النهاية قد تكرر ذكر رحل البعير مفردا و مجموعا في الحديث و هو كالسرج للفرس. الحديث الثالث: موثق. قوله (عليه السلام):" و لكن ادرؤوا" أي ادفع المار كما فهمه الأصحاب، قال في الذكرى: يستحب دفع المار و استدل بهذا الخبر، ثم قال و لو احتاج الدفع إلى القتال لم يجز، و قال: يكره المرور بين يدي المصلي سواء كان له سترة أم لا. أقول: و يمكن أن يكون المراد دفع الضرر مرورا لمار بالسترة كما يدل عليه الخبر الثاني. الحديث الرابع: موثق. الحديث الخامس: مرفوع: قوله (عليه السلام):" و فيه ما فيه" أي في هذا الفعل ما فيه من الكراهة، أو فيه (عليه السلام) يَنْهَاهُمْ وَ فِيهِ مَا فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)ادْعُوا لِي مُوسَى فَدُعِيَ فَقَالَ لَهُ يَا بُنَيَّ إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَذْكُرُ أَنَّكَ كُنْتَ تُصَلِّي وَ النَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْكَ فَلَمْ تَنْهَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ يَا أَبَةِ إِنَّ الَّذِي كُنْتُ أُصَلِّي لَهُ كَانَ أَقْرَبَ إِلَيَّ مِنْهُمْ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ قَالَ فَضَمَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِلَى نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا مُودَعَ الْأَسْرَارِ وَ هَذَا تَأْدِيبٌ مِنْهُ(عليه السلام)لَا أَنَّهُ تَرَكَ الْفَضْلَ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَا يَسْتَتِرُ بِهِ الْمُصَلِّي مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.