الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) ما فيه من ظن الإمامة، و الأول أظهر. قوله (عليه السلام)" و هذا تأديب منه" الظاهر أن هذا كلام الكليني، و في بعض النسخ قال الكليني و ربما يتوهم أنه من كلام الإمام (عليه السلام)، و يمكن أن يكون مراده أن هذا كان منه (عليه السلام) تأديبا. لأبي حنيفة، و لذا طلبه ليعلم الملعون أنه (عليه السلام) لم يترك الفضل، إما لعدم الحاجة إلى السترة كثيرا ممن لا يشغله عن الله شيء أو لأنه لم يترك السترة حيث لم يذكر في الخبر تركها، و يحتمل أن يكون المراد تأديب ولده (صلى الله عليهما) فالمراد: بالفضل السنة الوكيدة، فالتأديب في أصل الطلب و إن كان مدحه أخيرا على ما ذكره، و في بعض النسخ" لأنه". فالثاني أظهر و يحتمل الأول على تكلف، و هنا احتمال ثالث: و هو أن يكون ضمير منه راجعا إلى موسى (عليه السلام) أي الصلاة هكذا كان تأديبا. منه (عليه السلام) لأبي حنيفة لا أنه ترك الفضل. باب المرأة تصلي بحيال الرجل و الرجل يصلي و المرأة بحياله الحديث الأول: حسن. و قال في الحبل المتين: المنع من صلاة المرأة بحذاء الرجل و قدامه من دون الحائل و ما في حكمه. محمول عند أكثر المتأخرين و المرتضى و ابن إدريس على فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الرَّجُلِ قَرِيباً مِنْهُ فَقَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَوْضِعُ رَحْلٍ فَلَا بَأْسَ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِحِيَالِ الرَّجُلِ وَ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ بِحِيَالِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.