عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي زَاوِيَةِ الْحُجْرَةِ وَ امْرَأَتُهُ أَوِ ابْنَتُهُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ فِي الزَّاوِيَةِ الْأُخْرَى فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الكراهة كما هو الظاهر من قوله (عليه السلام) لا ينبغي، و عند الشيخين، و أبي حمزة، و أبي الصلاح، على التحريم. بل ادعى عليه الشيخ. الإجماع، و اتفق الكل على زوال الكراهة و التحريم إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام)" شبر أو ذراع" ظاهره أنه يكفي الشبر و الذراع من أي جانب كان، و حمل على الخلف، و ربما يدعى ظهوره أيضا و ليس ببعيد، و أيضا يحتمل أن يكون البعد بين الموقفين و بين المسجد و الموقف، و حمله بعض الأصحاب على الثاني لأن لا يحاذي رأسها بدنه، و يحتمل أن يكون المعنى شيء ارتفاعه شبر أو ذراع و يؤيده ما أورده في التهذيب تتمة لهذا الخبر. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و يدل على تقدم الرجل في الصلاة على المرأة إذا لم يمكن اجتماعهما كما بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَجْزَأَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَتَزَامَلَانِ فِي الْمَحْمِلِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فَإِذَا صَلَّى صَلَّتِ الْمَرْأَةُ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِحِيَالِ الرَّجُلِ وَ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ بِحِيَالِهِ