الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٦

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)يُصَلِّي وَ عَائِشَةُ نَائِمَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي ذكره الأصحاب، و قال في التهذيب بعد إيراد الخبر يعني إذا كان الرجل مقدما للمرأة شبرا انتهى، و قال في الحبل المتين: و يفسر قوله و إن كان بينهما شبرا أجزأه بما إذا كان للرجل مقدما للمرأة بمقدار شبر مذكور في التهذيب في آخر الحديث فيحتمل أن يكون الشيخ هو المفسر لذلك جمعا بين هذا الحديث و الحديث المتضمن لوجوب التباعد بأكثر من عشرة أذرع إن صلت قدامه أو عن يمينه أو عن يساره، و عدم اشتراط التباعد إذا صلت خلفه و لو بحيث تصيب ثوبه، و يحتمل أن يكون المفسر لذلك محمد بن مسلم بأن يكون فهم ذلك من الإمام (عليه السلام) لقرينة حالية أو مقالية، و قد استبعد بعض الأصحاب هذا التفسير، و قال و جعل بعض الأصحاب" الستر" بالسين المهملة و التاء المثناة من فوق و هو كما ترى. الحديث الخامس: صحيح. على ما يظن أن إدريس بن عبد الله هو الأشعري الثقة، و فيه أنه لم ينقل روايته عن غير الرضا (عليه السلام). قوله (عليه السلام)" نائمة على فراشها" في بعض النسخ قائمة و هو أوفق بالجواب، و على نسخة نائمة، الغرض بيان القاعدة الكلية، و المراد بالقعود عدم الصلاة بقرينة المقابلة. الحديث السادس: مرسل.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِحِيَالِ الرَّجُلِ وَ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ بِحِيَالِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.