الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٦

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ التَّثْوِيبِ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَقَالَ مَا نَعْرِفُهُ ما سيأتي من الأربع بما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) أن التكبيرتين الأولتين ليست من الأذان بل وضعتا لتنبيه الغافل. الحديث الخامس: مجهول كالصحيح. و فيه إشعار باختلاف آخر الأذان مع الإقامة كأوله حيث تعرض لهما فيه، لكن يشكل الاستدلال بمثل ذلك. الحديث السادس: صحيح. و التثويب في الأذان هو: قول الصلاة خير من النوم بين فصول الأذان أو الإقامة. و قوله (عليه السلام):" ما نعرفه" أي ليس بمشروع إذ لو كان مشروعا كنا نعرفه، و قال في المنتهى: التثويب في أذان المبتدءة و غيرها غير مشروع و هو قول الصلاة خير من النوم، ذهب إليه أكثر علمائنا و هو قول الشافعي. و أطبق أكثر الجمهور على استحبابه في الغداة، لكن عن أبي حنيفة روايتان في كيفيته. فرواية كما قلناه. و الأخرى أن التثويب عبارة عن قول المؤذن بين أذان الفجر و إقامته حي على الصلاة" مرتين" حي على الفلاح" مرتين، و قال في النهاية: فيه إذا ثوب الصلاة فأتوها و عليكم السكينة و التثويب ههنا إقامة الصلاة، و الأصل في التثويب أن يجيء الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى و يشتهر. فسمي الدعاء تثويبا لذلك، و قيل من ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة. فإن

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ فَضْلِهِمَا وَ ثَوَابِهِمَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.