مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ الإيمان أيضا لبطلان عبادة المخالف و لرواية عمار فإن الظاهر أن المراد بالمعرفة الواقعة فيها الإيمان. قوله (عليه السلام):" و لكن يؤذن و يقيم" حمله المحقق و بعض المتأخرين على استحباب الإعادة و قالوا يجوز الاكتفاء بما سبق. الحديث الرابع عشر: مجهول كالصحيح. و ظاهره الاستئناف بقرينة قوله (عليه السلام) في الشق الثاني فليتم صلاته، و يحتمل أن يكون المراد الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لقطع الصلاة بإزاء التسليم و يكون من خصوصيات هذا الموضع لأن الصلاة و التسليم عليه (صلى الله عليه و آله) لا يقطع الصلاة في غيره أو لتدارك قطع الصلاة أو يكون مستحبا لابتداء الإقامة أو يكون المراد بالصلاة السلم كما ورد في رواية الحسين بن أبي العلاء: كأنه فليسلم على النبي (صلى الله عليه و آله)، و جملة القول فيه إنه اختلف الأصحاب في تارك الأذان و الإقامة حتى يدخل في الصلاة: فقال المرتضى: في المصباح، و الشيخ في الخلاف، و أكثر الأصحاب يمضي في صلاته إن كان متعمدا و يستقبل صلاته ما لم يركع إن كان ناسيا، و قال الشيخ: في النهاية بالعكس. و اختاره ابن إدريس و أطلق في المبسوط الاستئناف ما لم يركع، و الأول أقوى. و قد ورد في بعض الأخبار جواز الرجوع إلى آخر الصلاة كما رواه الشيخ في الصحيح من علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة و قد افتتح الصلاة قال إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ(صلى الله عليه وآله وسلم)وَ لْيُقِمْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ فَضْلِهِمَا وَ ثَوَابِهِمَا