الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ١٩

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ إِقَامَةُ الْمَرْأَةِ أَنْ تُكَبِّرَ وَ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ الحديث السادس عشر: ضعيف على المشهور: و قد. دل على تأكد استحباب القيام في الإقامة، و أوجبه ابن الجنيد كما عرفت. الحديث السابع عشر: حسن. و يدل على ما ذهب إليه المرتضى (ره) من وجوب استقبال القبلة بالشهادتين في الأذان، و حمله الأكثر على الاستحباب. الحديث الثامن عشر: مجهول كالصحيح. و قال في المدارك قد أجمع الأصحاب على مشروعية الأذان للنساء و لا يتأكد في حقهن، و يجوز أن تؤذن للنساء و يعتدون به، قال: في المعتبر و عليه علماؤنا و لو أذنت للمحارم فكالأذان للنساء، و أما الأجانب فقد قطع الأكثر بأنهم لا يعتدون و ظاهر المبسوط الاعتداد به. الحديث التاسع عشر: موثق. و قال في الدروس: و لا يتأكد في حق النساء و يجوز لها التكبير و الشهادتان

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ فَضْلِهِمَا وَ ثَوَابِهِمَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.