مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ الحديث العشرون: ضعيف. قوله" فإذا أقمت" أي شرعت فيها أو قلت" قد قامت الصلاة" و الأول أنسب بالتعليل، و الثاني أوفق بسائر الأخبار و على التقديرين: المشهور الكراهة و قد عرفت القول بالحرمة. الحديث الحادي و العشرون: ضعيف. و ذهب جماعة إلى اشتراط الإقامة بالطهارة و القبلة و القيام. الحديث الثاني و العشرون: صحيح. و يدل على وحدة التهليل في آخر الإقامة لكن في حال العذر و هو وجه الجمع بين الأخبار، و يؤيد حمل موثقة إسماعيل الجعفي على المشهور فتفطن. الحديث الثالث و العشرون: صحيح. بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَقَالَ إِذَا كَانَ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا وَ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ فَضْلِهِمَا وَ ثَوَابِهِمَا