جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ و لا خلاف بين علماء الإسلام في عدم جواز الأذان للفريضة قبل دخول وقتها في غير الصبح، و أما جواز تقديمه في الصبح مع استحباب إعادته بعده فهو مختار الشيخ و أكثر الأصحاب و منع ابن إدريس عن تقديمه في الصبح أيضا، و هو ظاهر اختيار المرتضى في المسائل المصرية، و ابن الجنيد، و أبي الصلاح، و الجعفي، و الأول أقوى، و التفصيل المذكور في الرواية لم أره في كلام الأصحاب، و يمكن حمله على أنه لا يكتفي به للجماعة و أما المنفرد فيجوز له ترك الأذان و لو اكتفى به لم يكن به بأس، و يمكن أن يراد به عدم الاكتفاء به في الصلاة مطلقا كما ذكره الأصحاب. الحديث الرابع و العشرون: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام)" إذا لم يكن" كأذان الفجر و الظهر و العصر إذا لم يخرج وقت نوافلها فإنه يفصل بينهما بركعتين من النافلة. الحديث الخامس و العشرون: مرسل. قوله (عليه السلام):" كان يؤذن" الظاهر أن فاعله الضمير الراجع إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، و يحتمل التنازع على غيره مع بعد فتأمل. الحديث السادس و العشرون: ضعيف على المشهور. الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْأَذَانُ تَرْتِيلٌ وَ الْإِقَامَةُ حَدْرٌ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ فَضْلِهِمَا وَ ثَوَابِهِمَا