عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّضْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ مَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ مُصَدِّقاً مُحْتَسِباً وَ أَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)وَ أَكْتَفِي بِهِمَا عَمَّنْ أَبَى وَ جَحَدَ وَ أُعِينُ بِهِمَا مَنْ أَقَرَّ وَ شَهِدَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ عَدَدُ مَنْ أَنْكَرَ وَ جَحَدَ وَ مِثْلُ عَدَدِ مَنْ أَقَرَّ وَ عَرَفَ الحديث التاسع و العشرون: مجهول كالصحيح. و قال في الحبل المتين: و ما تضمنه من استحباب حكاية الأذان مما أجمع عليه العلماء، و روى الصدوق أنها تزيد في الرزق، و الظاهر أن استحباب الحكاية إنما هو في الأذان المشروع قال العلامة: في التذكرة و الأقرب أنه لا يستحب حكاية الأذان الثاني يوم الجمعة و أذان عصر عرفة و عشاء المزدلفة، و كل أذان مكروه و أذان المرأة أما الأذان المقدم قبل الفجر فالوجه جواز حكايته و كذا أذان من أخذ عليه أجرا دون أذان المجنون و الكافر انتهى كلامه، و يستفاد منه أن استحباب الحكاية يعم الحيعلات أيضا، و قال شيخنا في الذكرى الحكاية لجميع ألفاظ الأذان إلا الحيعلات، و استند بما رواه الشيخ في المبسوط عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه كان يقول: إذا قال" حي على الصلاة" لا حول و لا قوة إلا بالله انتهى، و أقول ما ذكره في الذكرى و اختاره في المبسوط أيضا و هو ضعيف بضعف الرواية و بهذا الخبر و سائر العمومات و لم أر حكاية الإقامة في الرواية. الحديث الثلاثون: ضعيف على المشهور.
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ فَضْلِهِمَا وَ ثَوَابِهِمَا