وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ الحديث الرابع: مجهول. قال الجوهري:" الكفاف من الرزق" القوت و هو ما كف عن الناس أي أغنى. باب افتتاح الصلاة و الحد في التكبير و ما يقال عند ذلك الحديث الأول: حسن. و قال في الحبل المتين: لا خلاف في رجحان رفع اليدين حال التكبير إنما الخلاف في وجوبه و استحبابه. فقد أوجبه المرتضى (ره) في تكبيرات الصلاة كلها محتجا بالإجماع، و أما حد الرفع فالأخبار متقاربة فيه و عبارات علمائنا أيضا متقاربة، فقال ابن بابويه: ترفعهما إلى النحر و لا يتجاوز بهما الأذنين حيال الخد، و قال: ابن أبي عقيل يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه و لا يجاوز بهما أذنيه، و قال الشيخ: يحاذي بيديه شحمتي أذنيه، و ربما يظن منافاة كلام الشيخ لما تضمنه الخبر من عدم بلوغ الأذنين و ليس بشيء إذ لا بلوغ في المحاذاة أيضا، و ينبغي زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَكَبَّرْتَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ لَا تُجَاوِزْ بِكَفَّيْكَ أُذُنَيْكَ أَيْ حِيَالَ خَدَّيْكَ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَ الْحَدِّ فِي التَّكْبِيرِ وَ مَا يُقَالُ عِنْدَ ذَلِكَ