الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٣

عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي التَّوَجُّهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ وَ ثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ أَحْسَنُ وَ سَبْعٌ أَفْضَلُ استقبال القبلة ببطن الكفين و ليكونا مضمومتي الأصابع سوى الإبهامين كما ذكره جماعة من علمائنا، و قيل: يعم الخمس، و ينبغي أيضا أن يكوي ابتداء التكبير عند ابتداء الرفع و انتهائه عند انتهائه كما قاله جماعة من الأصحاب، لكن عطف التكبير على رفع اليدين بلفظة ثم لا يساعد على ذلك إلا أن يجعل منسلخة عن معنى التراخي و التأخير، و قال في المدارك: و ينبغي الابتداء بالرفع مع ابتداء التكبير و الانتهاء بانتهائه لأن الرفع بالتكبير لا يتحقق إلا بذلك قال: في المعتبر و لا أعرف فيه خلاف. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام):" أي حيال خديك" لعل التفسير من زرارة و به يجمع بين الأخبار بأن تكون رؤوس الأصابع محاذية لشحمة الأذن و صدر الكف للنحر و وسط الكف للخد، و إن أمكن الجمع بالتخيير و على التقادير الأفضل عدم تجاوز الكفين عن الأذنين. الحديث الثالث: مجهول كالصحيح. و يدل على جواز الاكتفاء في التكبيرات المستحبة.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَ الْحَدِّ فِي التَّكْبِيرِ وَ مَا يُقَالُ عِنْدَ ذَلِكَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.