مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ الحديث الخامس: حسن. و اختلف الأصحاب في قول آمين في أثناء الصلاة فقال: الشيخ في الخلاف قول آمين يقطع الصلاة سواء كان ذلك سرا أو جهرا آخر الحمد، أو قبلها للإمام و المأموم و على كل حال و نحوه قال المفيد و المرتضى: و ادعوا على ذلك الإجماع، و قال: ابن بابويه في الفقيه و لا يجوز أن يقال بعد فاتحة الكتاب آمين لأن ذلك كان يقوله النصارى و نقل عن ابن الجنيد أنه جوز التأمين عقيب الحمد و غيرها و الاحتياط في الترك مطلقا. الحديث السادس: حسن. و يدل على أن أقل حد القراءة الإخفاتية إسماع النفس كما ذكره الأصحاب. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. و يدل على جواز الاكتفاء بالحمد في حال الضرورة و لا خلاف فيه، بل يدل على جواز الترك للحاجة اليسيرة، و هو يؤيد الاستحباب و الترديد من الراوي أو الاستعجال قبل الصلاة و الإعجال فيها. الحديث الثامن: صحيح. قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ