مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا بَأْسَ قوله (عليه السلام):" بالمعوذتين" بكسر الواو و لا خلاف بين أصحابنا في أنهما من القرآن و لا عبرة بما ينقل عن ابن مسعود من أنهما ليستا من القرآن و إنما أنزلنا لتعويذ الحسن و الحسين (عليهما السلام). الحديث التاسع: صحيح. و لا خلاف بين الأصحاب في جواز الاقتصار على الحمد في النوافل مطلقا. و في الفرائض في حال الاضطرار كالخوف و مع ضيق الوقت بحيث إن قرأ السورة خرج الوقت و مع عدم إمكان التعلم، و إنما الخلاف في وجوب السورة مع السعة و الاختيار و إمكان التعلم، فقال الشيخ في كتاب الحديث، و المرتضى، و ابن أبي عقيل، و ابن إدريس: بالوجوب. و قال: ابن الجنيد، و سلار، و الشيخ في النهاية، و المحقق في المعتبر، بالاستحباب. و مال إليه في المنتهى، و هو مختار أكثر المتأخرين، و ربما يستفاد من بعض الأخبار وجوب قراءة شيء مع السورة. و إن كان بعض السورة. و لا يخلو من قوة، و إن كان الاستحباب مطلقا أيضا قويا، و الاحتياط عدم الترك إلا مع الضرورة. الحديث العاشر: موثق. و اختلف الأصحاب في القرآن بين السورتين في الفرائض فقال الشيخ: في النهاية و المبسوط أنه جائز، بل قال: في النهاية إنه مفسد للصلاة، و قال: في
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ