أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يُجْزِئُكَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مَعَهُمْ مِثْلُ حَدِيثِ النَّفْسِ قوله (عليه السلام)" ثلاث آيات" يدل على أن عدد الآيات أيضا عندهم (عليهم السلام) مخالف لما هو المشهور عند القراء فإن الأكثر ذهبوا إلى أن سورة التوحيد خمس آيات سوى البسملة، و منهم من عدها أربعا و لم يعد" و لَمْ يَلِدْ" آية فالأحوط عدم الاكتفاء بتفريق التوحيد خمس في صلاة الآيات على المشهور بل مطلقا لعدم معلومية رؤوس الآيات عندهم (عليهم السلام) و إن احتمل جواز العمل بالمشهور عند القراءة في ذلك كأصل القراءة إلى أن يظهر الحق إن شاء الله. الحديث الخامس عشر: صحيح. قوله (عليه السلام)" إذا سمع" لعله إشارة إلى سماع التقديري فإنه إذا سمع الهمهمة مع الحائل يسمع سليما بدونها، و قال: في المدارك يستفاد منه تحريم اللثام إذا منع سماع القراءة. و به أفتى المصنف في المعتبر و العلامة في التذكرة و هو حسن ثم اعلم: أن المشهور بين الأصحاب وجوب الجهر و الإخفات في مواضعهما، و ذهب السيد في بعض كتبه، و ابن الجنيد إلى الاستحباب، و قال: الأكثر أن أقل الجهر أن يسمع القريب الصحيح السمع، و الإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع، و بعض المتأخرين أحالوهما على العرف و هو حسن. الحديث السادس عشر: مرسل. و يومئ إلى أنه مع التقية يكتفي بأقل من
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ