عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَقَدَّمَ قَالَ يَكُفُّ عَنِ الْقِرَاءَةِ التاء من لفظ السبع. قوله (عليه السلام)" و الفجر إذا أصبحت بها" قال الفاضل التستري: يحتمل بحسب العبارة أن يكون المراد به نافلة الصبح إذا أصبحت بها و أن يكون صلاة الصبح إذا تجلل الصبح السماء و تعدى وقت الفضيلة، و لعل حمله على الأول بعيد: لأنه تقدم قراءته في نافلة الصبح و ربما يقال: إنه تقدم قراءته فيها إذا صلاها قبل الفجر لا مطلقا هذا إذا حملنا قوله قبل الفجر على أن المراد: إذا صليتهما قبل الفجر الصبح، و أما إذا قلنا إن المعنى أن الركعتين اللتين تصليان قبل الفجر أي نافلة الصبح حالة كذا. ففيما ذكر نوع خفاء. قوله (عليه السلام):" إنه يبدأ" أقول: قد ورد في كثير من تلك المواضع في الأخبار المعتبرة تقديم التوحيد، و لعل الوجه القول بالتخيير في الجميع. الحديث الثالث و العشرون: صحيح. و قال في المصباح اللغة: فتح المأموم على إمامه قرأ ما ارتج على الإمام ليعرفه. الحديث الرابع و العشرون: ضعيف على المشهور. و يدل على لزوم الطمأنينة في حال القراءة، فما ذكره بعض الأصحاب من عدم فِي مَشْيِهِ حَتَّى يَتَقَدَّمَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُ ثُمَّ يَقْرَأُ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ