الكافي · رقم ٢٨
عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَبْدَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ قُلْتُ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ إِذَا كَانَ خَائِفاً أَوْ مُسْتَعْجِلًا يَقْرَأُ بِسُورَةٍ أَوْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ